الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين أعوان اعادة التربية الموظفون حسب الشروط الواردة في المادة السابقة كمتمرنين ، ويرسمون عقب نهاية سنة | للجمهورية الجزائرية 225 من التدريب ان سجلت أسماؤهم في قائمة قبولهم للوظيفة المحددة حسب الشروط المعينة في المادة 29 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم المكونة كما يلى :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا .
مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثلة مدير سجن ، عون مرسم في اعادة التربية معين من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك • ترسم السلطة التي لها حق التعيين المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . .
وفي حالة ما اذا لم يقرر ترسيمهم وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك تستطيع السلطة التي لها حق التعيين منح المعنى تمديد التدريب لمدة أقصاها سنة أو تصدر أمرا بفصله مع الاحتفاظ بمضمون أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ...