مرسوم رقم 74-44
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-44 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان اعادة التربية . 225
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يشرف وزير العدل، حامل الاختام، على تسيير سلك أعوان اعادة التربية .