مرسوم رقم 74-42
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 42 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى اعادة التربية 222
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
ان الحد الاقصى لنسبة مساعدي اعادة التربية المحتمل وضعهم في حالة الحاق أو احالة على الاستيداع تحدد بنسبة 10 % من مجموع ميزانية السلك .