الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يعين المساعدون الموظفون بموجب الشروط المنصوص عليها في المسابقة كمتمرنين يرسمون عقب سنة من الخدمة ان متجلت أسماؤهم فى قائمة قبولهم للوظيفة المحددة حسب الشروط المعينة فى المادة 29 من الامر وقتم 66-133 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرفه لجنة الترسيم المكونة كما يلى :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله :
مدير سجستان :
مساعد فرستم فى العمادة التربية معين من اللجنة المتساوية الأعتناء .
وفي حالة عدم ترسيمهم، وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاقصاء للستلك، يمكن لهم الاستفادة : اما بتمديد التدريب لمدة أقصاها سنة، أو يردون الى سلكهم الاصلى أو يفضلون من الوظيفة مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم وقتهم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .