الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه كر قباء متمرنين لاعادة التربية بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، ويرسمون في نهاية سنة من التدريب ان سجلوا في قائمة قبولهم للوظيف حسب الشروط المعينة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم المكونة كما يلى :
- مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله ، مدير سجن ، رقيب مرسم في اعادة التربية معين من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء .
وفي حالة ما اذا لم يقرر ترسيمهم، يستطيعون بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما الاستفادة، بتمديد فترة التدريب لمدة أقصاها سنة أو يردون الى سلكهم الاصلى أو يفصلون عن الوظيف مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .