مرسوم رقم 74-42
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 42 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى اعادة التربية 222
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تحدد بقرار مشترك من وزير العدل، حامل الاختام والوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه .
تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة وكذا قائمة قبولهم في المسابقة من طرف وزير العدل، حامل الاختام .