مرسوم رقم 74-42
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 42 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى اعادة التربية 222
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتولى مساعدو اعادة التربية العمل داخل الشجون، وفى مؤسسات البيئة المفتوحة، وفي ورش العمل خارج السجون .
الجمعة 22 محرم عام 1394 م الجريدة الرسمية الفصل الثاني | التوظيف