مرسوم رقم 74-42
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 42 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى اعادة التربية 222
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة في السلك الجديد برقم استدلالى يعادل أو يفوق رقمهم المحررز عليه عند تاريخ عملية ادراجهم ويحتفظون بأقدميتهم في الرتب السابقة التي اكتسبوها في سلكهم الاصلى في حدود المدة الدنيا المطلوبة للترقية