مرسوم رقم 74-41
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-41 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط اعادة التربية . 221
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية العالية :
الرئيس مؤسسة اعادة التربية أو المركز الخاص ، ضباط - اعادة التربية الموسمين الذين قضوا بهذه الصفة 5 سنوات من الخدمة الفعلية لرئيس مؤسسة اعادة الفاهيل الاجتماعي أو البهلة المفتوحة ضباط اعادة التربية المرسمين الذين قضوا بهذه الصفة 8 سنوات من الخدمة الفعلية .