الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين الضباط الموظفون تطبيقا للمادة 6 أعلاه كضباط متمرنين وفقا للمادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
ويرسم ضباط اعادة التربية المتمرنين في نهاية سنة واحدة .
من التدريب، ان سجلت اسماؤهم في قائمة قبلوهم للوظيفة المحددة حسب الشروط المعينة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم المكونة كما يلى :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله
- مدير سجن
- ضابط مرسم لاعادة التربية معين من اللجنة المتساوية الاعضاء ... 222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 محرم عام 1394 ع وفي حالة ما اذا لم يقرر ترسيمهم، فيستطيعون بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السعلك، اما الاستفادة بتمديد فترة التدريب لمدة أقصاها سنة، أو ينقلون إلى سلك المساعدين، أو يفصلون عن العمل •