مرسوم رقم 74-41
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-41 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط اعادة التربية . 221
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
بقرار مشترك من وزير العدل، حامل الاختام، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويتم وضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة والاعلان عنها من طرف وزير العدل، حامل الاختام .