الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف ضباط اعادة التربية :
I. - I. بالمسابقة بواسطة اختبارات :
أ) من بين المترشحين البالغين 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزين على البكالوريا من التعليم الثانوى أو ما يعادلها من الشهادات .
ب من بين مساعدي اعادة التربية المرسمين الذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . 2 في حدود 1 على 10 من الذين وظفوا بوجب الرقم الاول في الترتيب بالاختيار من بين مساعدي اعادة التربية المرسمين البالغين 40 سنة على الأكثر، وقضوا بهذه الصفسة سنة من الخدمة الفعلية والمسجلين في قائمة الاهلية المحررة حسب الشروط المقررة في المادة 26 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه، حسب التطبيقات التي ستحدد بقرار من وزير العدل، حامل الاختام.