مرسوم رقم 74-41
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-41 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط اعادة التربية . 221
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 5
ان رؤساء المؤسسات والمراكز الخاصة مسؤولون زيادة على المهام المقررة في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه عن تسيير وادارة المؤسسة المسندة اليهم