مرسوم رقم 74-41
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-41 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط اعادة التربية . 221
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
تنشأ الوظائف النوعية التالية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ..
للجمهورية الجزائرية 221 رئيس مؤسسة اعادة التربية أو المركز الخاص .
رئيس مؤسسة اعادة التأهيل الاجتماعي أو البيئة المفتوحة •