مرسوم رقم 74-41
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-41 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط اعادة التربية . 221
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
يعمل ضباط اعادة التربية في مؤسسات السجون ذات البيئة المغفلة والبيئة المفتوحة وكذا في ورش العمل خارج السجون •