الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يشكل ضباط اعادة التربية اسلاكاً للامن تابعة لوزارة العدل .
يقومون بمراقبة المساعدين والرقباء وأعوان اعادة التربية يسيرون وينسقون ويراقبون نشاط مختلف مصالح مؤسسات السجون يتحملون مسؤولية المصالح التقنية والادارية للمؤسسات.
يسألون على اعادة تربية المساجين وتطبيق برنامج اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي المقرر من طرف وزير العدل، حامل الاختام • يساعدون وينوبون عند الاقتضاء عن قضاة تطبيق - العقوبات ..
يكلفون بادرة مؤسسة اعادة التربية أو احدى المراكز الخاصة يكلفون أيضا بالقيام بمهام كتاب الضبط المقتصدين •