الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
يدرج نواب مديرى اعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين وكتاب الضبط المقتصدين بقصد التكوين الاولى لسلك ضباط اعادة التربية بصفتهم متمرنين في الوظيفة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم يرسم المسنيون من نواب المديرين عند انقضاء سنتين من التدريب وثلاث سنوات لكتاب الضبط الذين اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان الترسيم المنظم بقرار مشترك من وزير العدل، حامل الاختام والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
تعطى لهم فرصة التقادم من مجلديه الى الامتحاني النهائي في حالة الانحفاتي ، وفي حالة رسوب كان ينقلون إلى سلك المساعدين .