مرسوم رقم 74-41
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-41 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط اعادة التربية . 221
الفصل الثالث — الاجسور
المادة 12
ان الزيادة الخاصة بالرقم الاستدلالى للوظيفة النوعية تحدد كما يلى :
- 30 نقطة بالنسبة لرئيس مؤسسة اعادة التربية أو المدير المركز الخاص،
- 35 نقطة بالنسبة لرئيس مؤسسة اعادة التربية أو البيئة المفتوحة .