مرسوم رقم 74-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-40 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون 219
الفصل الثاني — الالتزامات العامة
المادة 9
يجب على كل موظفى ادارة السجون اخبار وزير العدل، حامل الاختام بالمهنة الممارسة من الزوج. وفي حالة ما اذا كانت هذه المهنة تضر بأى صفة كانت ممارسة النشاط المهني لزوجه، يمكن لوزير العدل ان يلزمه بجعل حد لمهنة الزوج .