مرسوم رقم 74-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-40 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون 219
الفصل الاول — الاحكام التمهيدية وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار من وزير العدل حامل الاختام .
المادة 8
يلزم رؤساء مؤسسات السجون وكتاب الضبط المقتصدون السكن داخل المؤسسات التي هم فيها اذا كان توزيع المحلات يتيح ذلك.
وفي حالة عدم وجود عدد كاف من محلات السكنى داخل