مرسوم رقم 74-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-40 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون 219
الفصل الثاني — الالتزامات العامة
المادة 6
يلزم كافة موظفى إدارة السجون بارتداء البذلة الرسمية والشعار المقدم لهم من الادارة باستثناء رؤساء المؤسسات والموظفين المعينين في مركز خاص للاحداث .
ويحدد شكل البذلة الرسمية وشعارات الضباط بقرار من وزير العدل، حامل الاختام.