مرسوم رقم 74-40 · ج.ر عدد 14 لسنة 1974 ملغى
مرسوم رقم 74-40 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون 219

الفصل الاول — الاحكام التمهيدية وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار من وزير العدل حامل الاختام .

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.