مرسوم رقم 74-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-40 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون 219
الفصل الاول — الاحكام التمهيدية وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار من وزير العدل حامل الاختام .
المادة 2
مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة لكل سلك، لا يمكن تعيين أحد فى وظيفة بادارة السجون الا : 1 (1) اذا اعترف له بكفاءته على مباشرة الخدمة الفعلية ليلا ونهارا . 2 (2) اذا كانت قامته لا تقل على 66 م I . 3 (3) اذا كانت حدة بصره تبلغ في مجموعها 15/10 للعينين معا دون ان يكون الحد الادنى لاحداهما أقل من 07/10