مرسوم رقم 74-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-40 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون 219
الفصل الاول — الاحكام التمهيدية وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار من وزير العدل حامل الاختام .
المادة الأولى
ان موضوع هذا المرسوم هو تحديد الاحكام | المؤسسة فعلى باقى الموظفين ان يعينوا محل اقامتهم داخل المشتركة المطبقة على موظفى ادارة السجون المنتمين الى الاسلاك التالية :
- ضباط اعادة التربية مساعدو اعادة التربية كتاب الضبط المقتصدون
- رقباء اعادة التربية
- اعوان اعادة التربية.