مرسوم رقم 74-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-40 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون 219
الفصل الثالث — التأديب
المادة 13
بصرف النظر عن العقوبات المقررة في المادة 55 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه يمكن ان يكون موظفو اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي للمعتقلين القائمين في احد السجون، موضع حجز لمدة تتراوح ما بين يوم واحد و 8 ايام دون اذن سابق للجنة التأديبية.