مرسوم رقم 74-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-40 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون 219
الفصل الثاني — الالتزامات العامة
المادة 12
لا يمكن لموظفى ادارة السجون ربط اية علاقة مع المساجين او الذين اطلق سراحهم ولا مع افراد عائلاتهم أو اصدقائهم أو الزائرين لهم ماعدا ان دعت المصلحة ذلك •