مرسوم رقم 74-40
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-40 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون 219
الفصل الثاني — الالتزامات العامة
المادة 10
يجب على موظفى ادارة السجون في كل الاحوال ملازمة سيرة محمود والقيام بمهامهم بكيفية يكونون مثلا من شأنه ان يؤثر بصفة حسنة على المعتقلين ويثير احترامهم.
ويجب عليهم خاصة ان يجتنبوا كل عمل وقول او كتابة من شأنه ان يمس بالامن والمحافظة على النظام داخل المؤسسات .