مرسوم رقم 74-4
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-4 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 أكتوبر سنة 1973 لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 * 85
المادة 2
تصحح الاسعار المحددة اعلاه بالنسبة لبترول من درجة 44 أ. بي . أى، كما يلى :
أ ب 0,002 دولار زائد عن كل عشر درجة أ. بي . أى .
زائد عن درجة 44 أ. بي . أى .
ب ب 0,002 دولار ناقص عن كل عشر درجة أ. بي . أى .
ادنى من درجة 44 أ. بي . أى لغاية درجة 40 أ. بي . أى .
ج – ب 0,0015 دولار ناقص عن كل عشر درجة أ. بي . أى .
ادنى من درجة 44 أ. بي . أى .