مرسوم رقم 74-39
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-39 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 162 69 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين • 219
المادة 3
يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير 1974 هواري بومدين