مرسوم رقم 74-39
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-39 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 162 69 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين • 219
المادة 3
يمكن بصفة استثنائية، ان يوظف بصفة قضاة متعاقدين المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المقاطع أ و ب و ج من المادة 2 الحلاه والمثبتين لما يلى :
ت اما شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، واما ثلاثة اقسام من شهادة ليسانس الحقوق على الاقل ..