مرسوم رقم 74-31
· ج.ر عدد 12 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-31 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974. 178
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.