مرسوم رقم 74-3
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات الوطنية . 83
المادة 6
ان المراكز الطبية الاجتماعية ووحدات العلاج التي لا يطابق نشاطها أحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم تصبح :
أما مدرجة كوحدات للقطاعات الصحية بموجب مقرر - مشترك لوزير الصحة العمومية والوزير المعنى ،
- واما يرخص لها كمراكز مفتوحة لعمال الهيئة أو المؤسسة المعنية ولذويهم والسكان . . وفي الحالة الثانية يدرج عملها في برنامج تضعه مصالح وزارة الصحة العمومية .
و تقوم بتسييرها الهيئة أو المؤسسة المعنية ويتولى مراقبتها التقنية مدير القطاع الصحي المعنى