مرسوم رقم 74-3
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات الوطنية . 83
المادة 5
ان رخصة انشاء أو تحويل أو توسيع أو الغاء مركز طبي يمنحها وزير الصحة العمومية بناء على تقرير مسبب تقدمه الهيئة أو المؤسسة المعنية .