مرسوم رقم 74-3
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات الوطنية . 83
المادة 3
خلافا لنص المادة 2 اعلاه يمكن أن يكون النشاط المذكور طبا علاجيا في المؤسسات الوطنية ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني أو في مصالح الأمن أو السيادة الوطنية .
وهذا الاستثناء يمنحه وزير الصحة العمومية .