مرسوم رقم 74-3
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات الوطنية . 83
المادة 10
يكلف وزير الصحة العمومية ووزير المالية والوزراء المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 هواري بومدين الجيز بداية الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعية أول محرم عام 1200 ه