المادة 9
يعين المرشحون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بصفة متمرنين وذلك من طرف السلطة التي لها حق التعيين ..
ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة الاهلية لمهام مساعد في الطب الرياضي والتي توضع ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه • واذا لم يجر ترسيمهم، أمكن للوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما ان يمنح المعنى تمديدا للتمرين واما ان يعيده الى سكله الاصلى واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..