المادة 15
يمكن أن يدمج في سلك المساعدين في الطب الرياضي، ولاجل التأسيس الاولى للسلك المؤسس بموجب هذا المرسوم الاعوان التابعون لاسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون والاعوان شبه الطبيين القائمون بنشاط في المركز الوطني للطب الرياضي بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك اذا اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان الكفاءة المهنية الذي سينظم ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
وفي حالة رسوب الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة في امتحان الكفاءة المهنية المذكورة أعلاه يلزمون بمتابعة تمرين ممدد لسنة واحدة ويجتازون في نهايتها اختبارات الامتحان المذكور .
وفي حالة رسوب المعنيين للمرة الثانية، يعاد الحاقهم بسلكهم الاصلى