مرسوم رقم 74-256
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 256 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات لمجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية • 19
المادة 4
تتحمل المؤسسة النفقات الناجمة عن سير مجلس العمال .