مرسوم رقم 74-256
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 256 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات لمجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية • 19
المادة 2
يضع مجلس العمال تحت تصرف الشخص المعين لهذا الغرض كل وثيقة يراها ضرورية للقيام بمهمته