المادة الأولى
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه كما يلى :
ه يجرى التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1977 ضمن الشروط التالية : 1 يمكن أن يعين مديرو المجالس التنفيذية للولايات من بين الموظفين المرسمين والمرتبين في السلم 13 دون شرط الاقدمية، 2-2 يمكن أن يعين رؤساء المصالح ونواب المديرين من بين الموظفين المرتبين في السلم II والمثبتين لخدمات فعلية قدرها ثلاث سنوات في الرتبة المشغلة
3 - يمكن أن يعين رؤساء المكاتب من بين الموظفين المرتبين في السلم و والمثبتين لخدمات فعلية قدرها ثلاث سنوات في الرتبة المشغلة .
وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات وزارية مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير المالية ..