المادة الأولى
يجوز لمجلس العمال ، قصد القيام بامتيازاته وفي حالة الضرورة الناجمة عن نقطة تقنية دقيقة ، وبعد الاستماع الى ممثليه لدى مجلس المديرية وأعضاء مجلس للجمهورية الجزائرية 19 المديرية ، أن يطلب بأن يوضع تحت تصرفه أي شخص اختصاصي في المؤسسة أو الوحدة ليقدم له كل أيضاح أو معلومات حول وثائق ونشاطات المؤسسة أو الوحدة .
- وعند الاقتضاء يمكن لمجلس العمال أن يستعين بخبير من القطاع العمومى بواسطة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وذلك بعد اعلام مجلس المديرية مسبقا .
ينبغى على السلطة المعنية حسب الحالة ، وضع الشخص الاختصاصي المطلوب تحت تصرف مجلس العمال