مرسوم رقم 74 254 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-595
« المواد من 68 الى 76 منه، برسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 74-254 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، حسب الآتي : عملا بالمواد 49 و 50 و 54 من »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-595
« رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 198 المذكور أعلاه. المادة 7 : تتمم المادة 11 من المرسوم رقم 74-254 بفقرة ثالثة تحرر حسب الآتى : تتولى تقييم عمل لجان التأديب في الوحدات وتشارك في »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.