مرسوم رقم 74-254
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 74 254 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 14
القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 6
تختص لجنة تأديب الوحدة بكل قضية تأديبية ذات طابع مهنى ومتعلقة بعمال الوحدة باستثناء أعضاء المديرية المعينين بمرسوم أو قرارات وفقا لاحكام المادتين 62 و 63 من الأمر المذكور وذلك مع مراعاة أحكام المادة 48 من الامر رقم 71-74 والمتعلقة بالحماية القانونية والتسهيلات المقررة لفائدة العمال ذوى المسؤولية المباشرة للتسيير في الهيئات وفي ممارسة مهامهم .
وتجدد الاجراءات المطبقة على هؤلاء الاعضاء التابعين للمديرية بموجب نص قانوني .