مرسوم رقم 74-254
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 74 254 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 14
القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 5
تتولى لجنة التأديب المهمة التالية :
البحث في حالة كل تقصير بنظام العمل :
- اقتراح العقوبات التأديبية طبقا لتشريع العمل والنظام | الداخلي ،
- دراسة كل شكوى صادرة عن العمال والمتعلقة بالاجراءات والتدابير التحفظية والتي تقرر في أحوال الاستعجال اقتراح كل تحسين للنظام الداخلي الخاص بالوحدة .