مرسوم رقم 74-254
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 74 254 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 14
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة 4
يعين الاعضاء الممثلون لمجلس العمال في لجنة التأديب لمدة ثلاث سنوات • بيد أنه يمكن عند الاقتضاء تجديد تشكيل ممثلى مجلس العمال لدى لجنة التأديب أو رئيس لجنة التأديب بمناسبة تجديد رئاسة رئيس مجلس العمال .