مرسوم رقم 74-254
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 74 254 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 14
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة 3
يتولى تنصيب لجنة التأديب رئيس مجلس عمال المؤسسة والمدير العام للمؤسسة أو رئيس مجلس عمال الوحدة ومدير الوحدة تبعا للاحوال .
ويحرر محضر بالتنصيب وتحال نسخة منه الى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية والى الهيئات النقابية المختصة .