مرسوم رقم 74-254
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 74 254 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 14
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 27
ان الوقت المنقضى خلال ساعات العمل بالنسبة لاعضاء لجنة التأديب في جلسة أو للقيام بمهمة تقع على عاتقهم بعنوان المادة 21 من هذا المرسوم ، يكون مأجورا وكوقت عاد للعمل وذلك في حدود 20 ساعة في الشهر بالنسبة لكل عضو