مرسوم رقم 74-254
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 74 254 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 14
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 24
يوقف الاجراء التأديبى خلال العطل السنوية المدفوعة الاجر والعطلة المرضية .
ويستأنف السير فيه فى الاسبوع التالي لاستئناف العمل فعلا من المعنى .
واذا ثبت خلال عطلة العامل ، ارتكابه خطأ مهنيا ، فلا يباشر بالاجراء التأديبى ضده ، الا في الاسبوع الذي يستأنف فيه العمل ...
وينبغى ان تصدر العقوبة خلال 90 يوما من تحقيق التقصير في النظام تحت طائلة التقادم •