مرسوم رقم 74-254
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 74 254 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 14
القسم الثالث — السير
المادة 21
تتمتع لجنة التأديب بكامل الصلاحية للتحقيق في مادية الافعال ووصف الاخطاء والظروف والتي تكون الفائدة العامل أو على حسابه وذلك خلال ساعات العمل.
ويمكنها ان تستمع لكل عامل في الوحدة أو المؤسسة يمكن أن ينيرها أو أن تطلب اللجنة ذلك .
وينبغى الاستماع الزاميا للعامل الذي يعنيه الاجراء التأديبي . ويحق للعامل المعنى أن يستعين بعامل يختاره وتابع لنفس الوحدة .