مرسوم رقم 74-254
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 74 254 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 14
القسم الثالث — السير
المادة 20
يترتب على كل تقصير في نظام العمل المحدد في النظام الداخلى للمؤسسة وضع تقرير يقدم الى لجنة التأديب وفقا لاحكام المادة 14 من هذا المرسوم… ولا تخضع لرأى لجنة التأديب التنبيهات والاخطارات الشفهية النظامية والمتخذة في اطار تنظيم العمل أو تنفيذه •