مرسوم رقم 74-254
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 74 254 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 14
القسم الثالث — السير
المادة 18
يشارك الممثل الاحتياطي في أشغال لجنة التأديب ابتداء من يوم افتتاح الاجراء التأديبي لغاية اقتراحات العقوبات المتعلقة بنفس القضية ، حتى ولو كان العضو الرسمى قد استأنف عمله خلال ذلك .